مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 25
يبادر وزير التجهيز، من أجل اداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنها أن تساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.