المادة 24
يشارك وزير التجهيز السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها يشارك في اعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الرى والاشغال العمومية والتعمير والبناء، يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في اطار اختصاصاته يقوم بأية مهمة اخرى في العلاقات الدولية قد تسندها اليه السلطة المختصة.