مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 23
يسهر وزير التجهيز في مجال الرقابة التقنية على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :
- مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي
- دفاتر شروط الامتيازات قصد ضمان الامن ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضع الانظمة التقنية والمقاييس نوعية الدراسات والمواد والاشغال والمنشآت نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ومستوى الخدمة المقدمة للمستعملين.