مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 20
يسهر وزير التجهيز على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة لهذا الغرض لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل، وتنفيذ ذلك،