مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 15
يعد وزير التجهيز ويطبق التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أعمال البناء ويسهر على تطبيقها .
ويعد لهذا الغرض التقنين الذي يخضع صاحب العمل ومنجز الاشغال ومنجز ما تتطلبه المنشآت الكبرى المهنية ويضبط ذلك التقنين باستمرار ويسهر على تطبيقه.
يقترح التدابير التي تتعلق بالتحكم في نمو التجمعات السكانية تماشيا مع التوجيهات المستخلصة من تصاميم التهيئة العمرانية ومخططاتها.