مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 14
يسهر وزير التجهيز على الاستعمال المحكم للاراضي، ويسن القواعد الخاصة بذلك، ويشارك لهذا الغرض في اعداد الوسائل القانونية والتقنية التي يخضع لها تصنيف الاراضي وقواعد الاختيار او نزع الملكية، وحماية المواقع، وعلى العموم، يشارك في اي اجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة تعود بالمنفعة على السكان.
يسهر على اعداد القواعد والتعليمات التقنية والوظيفية التي تطابق مختلف اشكال البناء ويراقب تطبيقها.