مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 10
يشارك وزير التجهيز القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لاسيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية، حسب محاور السكك الحديدية على الأمد المتوسط، 1 الشاحنات واعتدة النقل البرى واحجامها 1
- اعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الاساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية للنقل.