المادة 9
تتكون مديرية الصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية والصيدلانية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للبتروكيمياء وتحويل اللدائن ( البلاستيك ( وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الكيمياء العضوية الاساسية ب مكتب المطاط واللدائن.
2 ) المديرية الفرعية للكيمياء وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الكيمياء الدقيقة ب مكتب الكيمياء المعدنية وشبه الكيمياء.
3 ) المديرية الفرعية للزجاج والخزف وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الزجاج والبلور ب مكتب الخزف المنزلي.
4 ) المديرية الفرعية للصيدلة وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الصيدلة البشرية والحيوانية ب مكتب المبيدات الصيدلانية وصناعة العطور.