المادة 8
تتكون مديرية الصناعات الزراعية الغذائية والمعملية والصناعات المتنوعة مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للصناعات الزراعية - الغذائية وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب الحبوب ومشتقاتها،
ب - مكتب المواد الدسمة والسكر، ج مكتب المشروبات والتبغ.
2 ) المديرية الفرعية للصناعات المعملية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب النسيج والملابس ب مكتب الجلود والاحذية.
3 ) المديرية الفرعية للصناعات المختلفة وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب السيليلوز والورق ب مكتب الاخشاب ومشتقاتها وأشياء متنوعة.