المادة 7
تتكون مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية الكهروتقنية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الاجهزة الكهرومنزلية ب مكتب المكونات والتجهيزات الكهربائية.
2 ) المديرية الفرعية للالكترونيك وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب الوسائل السمعية البصرية والالكترونية ذات الاستهلاك الواسع
ب - مكتب المكونات الالكترونية والاجهزة والالكترونيك المهنية ج مكتب وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
3 ) المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الاعلام الآلي الصناعي
ب - مكتب البرامجيات.