مرسوم تنفيذي رقم 90-121
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
المادة 6
تتكون مديرية الصناعات الميكانيكية والبناءات الحديدية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية الميكانيكية العامة وتضم المكاتب الآتية : . أ - مكتب الميكانيك العامة
ب - مكتب الآلات والآلية
ج - مكتب عتاد النقل.
2 ) المديرية الفرعية للمكانيك الدقيقة وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الاجهزة الطبية والبصرية ب مكتب أجهزة المكاييل والموازين والاجهزة المختلفة .
3 ) المديرية الفرعية للبناءات الحديدية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب البناءات الحديدية ب مكتب التجهيزات النحاسية.