المادة 5
تتكون مديرية العدانة ومواد البناء مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للصلب والحديد وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الصلب القاعدي
ب - مكتب التحويل الأولى للحديد.
2 ) المديرية الفرعية لتعدين المواد غير الحديدية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب العدانة الاساسية ب مكتب التحويل الأولى للمعادن غير الحديدية
3 ) المديرية الفرعية للملاطات المائية وتضم المكاتب الآتية :
أ – مكتب الاسمنت
ب - مكتب الملاطات الأخرى ومشتقاتها،
ج - مكتب المنتوجات الخرسانية.
4 ) المديرية الفرعية للمنتوجات الحمراء والمنتوجات المختلفة وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب المنتوجات الخمراء ب مكتب البلاط والخزف الصحي، ج مكتب منتوجات المحاجر.