المادة 2
تتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب ملاحظة الاستراتيجيات الصناعية ب مكتب الدراسات الصناعية واستراتيجيات الفروع ج – مكتب تخطيط التنمية الصناعية
2 ) المديرية الفرعية للاندماج الصناعي والتنمية الجهوية وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب التقاول واعادة الهيكلة واعادة الانتشار
ب - مكتب الاندماج والتهيئة العمرانية ج مكتب الصناعات الصغيرة والمتوسطة د مكتب الصناعة التقليدية
3 ) المديرية الفرعية للاحصاءات والدراسات الاقتصادية وتضم المكاتب الآتية :
أ – مكتب الدراسات الاقتصادية
ب - مكتب التحاليل المالية والتقييم ج مكتب الاحصاءات ومعالجة المعطيات
د - مكتب الاحتياطات الاستراتيجية والتعبئة الصناعية.
4 ) المديرية الفرعية للتعاون وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب التعاون المغاربي ب مكتب التعاون الثنائي
ج - مكتب التعاون المتعددة الأطراف