المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة الديوان الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتخطيط، مديرية ضبط المقاييس والدراسات القانونية، مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مديرية العدانة ومواد البناء، مديرية الصناعات الميكانيكية والبناءات الحديدية مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية والاعلام الآلي، مديرية الصناعات الزراعية الغذائية والمعملية والمتنوعة، مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية .