مرسوم تنفيذي رقم 90-121
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
المادة 11
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة بقرار مشترك بين وزير الصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.