مرسوم تنفيذي رقم 90-121
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
المادة 10
تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.