المادة 8
يقوم وزير الصناعة في ميدان التعاون الجهوي والدولي، بما يأتي :
يشارك ويقدم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات الداخلة في نطاق اختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويضع الاجراءات الخاصة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة بالمجال الصناعي
- يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تتناول مسائل داخلة في اطار صلاحياته يتصور ويضع السياسات المعدة لتشجيع التعامل بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الأجانب