المادة 5
يقوم وزير الصناعة في ميدان الضبط الاقتصادى بما يأتي :
يشارك في دراسة وتحديد اجراءات الضبط الاقتصادى التي من طبيعتها أن :
تحمي وترقي وتنمي الانشطة الصناعية،
- تدعم المتعاملين الاقتصاديين في انجاز المخططات الوطنية المتوسطة المدى لا سيما فيما يتعلق بالاسعار والتمويل والجباية ومنح الموارد الخارجية والاعتمادات المالية،
- توجه وتسهل المبادلات الخارجية من أجل ترقية الصادرات بصفة خاصة يقيم اثر اجراءات الضبط المتخذة وانعكاساتها ويقترح كل تعديل تقتضيه النتائج المحصل عليها، يحدد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين شروط وكيفيات منح التعويضات التي تقدمها الدولة من أجل التكفل بالاخضاع الذي ينجم عن تطبيق الاهداف الاستراتيجية في المجال الصناعي