المادة 4
يتولى وزير الصناعة في مجال الاستراتيجية والسياسات الصناعية ما يأتي :
- يبادر ويعمل على انجاح الدراسات المستقبلية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيات والشعب أو الفروع الصناعية والتهيئة الاقليمية والاندماج الاقتصادي والتكاملات الصناعية الوطنية والجهوية والدولية يعد ويقترح ويطبق بعد المصادقة. الاستراتيجية والسياسات العامة لتنمية القطاع
- يحضر كل العناصر المفيدة في أعمال التخطيط ويضمن تنظيم وتنشيط وتنسيق الأعمال المتصلة بذلك، يقيم نتائج النشاط الصناعي في اطار المخططات الوطنية المتوسطة المدى .
ينظم ويضمن التنسيق الأفقي داخل القطاع وفيما بين القطاعات