مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة 3
يقوم وزير الصناعة في اطار ممارسة صلاحياته بالمهام الأساسية المتمثلة في اعداد ما يأتي بعد المصادقة عليه واقتراحه وتنفيذه :
الاستراتيجية والسياسات الصناعية عناصر الضبط الاقتصادي سياسات ضبط المقاييس والنصوص التنظيمية الخاصة بنشاط القطاع، التدابير المتعلقة بتطوير النشاطات الصناعية والحرفية، * أعمال التعاون الجهوي والدولي.
نظام الاعلام الصناعي اجراءات الرقابة ..