مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة 2
يمارس وزير الصناعة صلاحياته في ميادين الأنشطة التالية :
الصناعة التعدينية * الصناعات الميكانيكية والمعدنية الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعة مواد البناء، الصناعات الكيماوية والبتروكيميائية والصيدلانية الصناعة الزراعية الغذائية الصناعات المعملية ومختلف الصناعات الصناعة التقليدية.