مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة الأولى
يكلف وزير الصناعة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها باعداد وضع الاستراتيجية والسياسات الصناعية وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة و الى مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.