مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 واتخاذ كل التدابير لتسهيل وتنظيم اطر اللقاءات والمبادلات | أبريل سنة 1990.
وبث الاعلام العلمي والتقني المتعلق بميدان نشاطه.