مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة 13
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم رقم 84-119 و رقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 و رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكورة أعلاه.