مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة 12
يضطلع وزير الصناعة بما يأتي :
يشارك في وضع القواعد التأسيسية التي تطبق على موظفي القطاع، مولود حمروش