مرسوم تنفيذي رقم 90-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. 66 تابع )
المادة 6
يشجع وزير الفلاحة البحث العلمي المطبق على الأعمال المنوطة به ويحث على اعلام المتعاملين المعنيين بالنتائج.
- يدعم الأعمال التي تتعلق بتكوين وثائق تنفع الأعمال التابعة لميدان اختصاصه
- يسهر على توزيع واسع للمعارف والتقنيات الفلاحية وعلى تعميمها.