مرسوم تنفيذي رقم 90-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. 66 تابع )
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش