المادة 6
تتكون مديرية التكوين وادراة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين وتضم :
1) مكتب تعداد المستخدمين والتقديرات
ب ) مكتب تسيير الموظفين
ج ) مكتب النشاط الاجتماعي والمعاشات.
2 - المديرية الفرعية للميزانية وتضم :
1) مكتب ميزانية التسيير،
ب ) مكتب ميزانية التجهيز
ج ) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم :
1) مكتب الوسائل،
ب ) مكتب الصيانة
ج ) مكتب حفظ الصحة والامن.
4 - المديرية الفرعية للتكوين وتضم :
أ ) مكتب التكوين الطويل الامد
ب ) مكتب التكوين القصير الأمد،
ج ) مكتب التقييم البيداغوجي
د ) مكتب الدراسات والبحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-328 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي