مرسوم تنفيذي رقم 90-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628
المادة 5
تتكون مديرية التعاون والتنظيم مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم وتضم :
1) مكتب التنظيم
ب ) مكتب الدراسات القانونية
ج ) مكتب المنازعات
د ) مكتب التقنين.
2 - المديرية الفرعية للتعاون وتضم : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية
ب ) مكتب العلاقات المتعددة الاطراف.