مرسوم تنفيذي رقم 90-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628
المادة 4
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات المستقبلية وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات
ب ) مكتب التقديرات والاحصائيات.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات الاجتماعية والتربوية وتضم :
1) مكتب التخطيط
ب ) مكتب تقويم المنشآت والتجهيزات الاجتماعية والتربوية.
3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي والوثائق وتضم :
1) مكتب الاعلام الآلي ب ( مكتب الوثائق والمحفوظات.