المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشبيبة الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد المفتشية العامة ديوان الوزير.
الهياكل الآتية :
مديرية ترقية الشباب وادماجهم، * مديرية تنشيط أعمال الشباب مديرية التخطيط مديرية التعاون والتنظيم مديرية التكوين وادارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-145 (ج.ر عدد 29 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على الأجهزة والهياكل الآتية : 1 الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال
2 - ديوان الوزير، ويتكون من :
رئيس الديوان، سبعة ( 7 ) مكلّفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 الهياكل الآتية : * مديرية ترقية الشباب وإدماجهم، * مديرية تنشيط أعمال الشباب * مديرية التخطيط * مديرية التعاون والتنظيم * مديرية إدارة الوسائل، * مديرية تطوير الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها، * مديرية التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج " .