مرسوم تنفيذي رقم 90-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
المادة 8
يضع وزير الشبيبة منظومة الاعلام والاتصال الموجهة الى الشباب، ويحدد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويضبط وسائلها البشرية والمادية والمالية بالاتساق مع المنظومة الوطنية للاعلام والاتصال في | جميع المستويات.