مرسوم تنفيذي رقم 90-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
المادة 7
يشجع وزير الشبيبة البحث العلمي المطبق على الانشطة التي يتكفل بها ويحث على نشر النتائج لدى المتعاملين المعنيين.
يدعم الاعمال في اتجاه اعداد التوثيق اللازم للانشطة التابعة لمجال اختصاصه.
يسهر على نشر المعارف والمناهج والتقنيات المتصلة بالتنشيط التربوي وترفيه الشباب نشرا واسعا وعلى تعميمها.