المادة 6
يحفز وزير الشبيبة تطوير الانشطة التابعة لميدان اختصاصه.
وبهذه الصفة :
يسهر على وضع وسائل تنظيم الانشطة وتخطيطها
- يقترح المخططات الدورية للتنمية ويسهر على ترابط عمليات التصور والاكتمال والانجاز المشاريع الاستثمار . يبادر بكل دراسة استكشافية تتعلق بتطور الانشطة التابعة لمجال اختصاصه،
- يثير أو يقترح كل التدابير الرامية الى تسهيل احداث صناعة للادوات والتجهيزات والمعدات الضرورية لتنظيم الانشطة التي يتكفل بها وتطويرها، ويشارك في أشغال ضبط المعايير المتعلقة بها.
- يعد ضمن اطار تشاوري، ويقترح التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أنشطة القطاع ويسهر على تطبيقها .