المادة 5
يتولى وزير الشبيبة في مجال الانشطة :
الثقافية والتنشيط التربوي والترفيهي على الخصوص ما يلي :
يحدد الاجراءات الهادفة الى ترقية الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية وتطويرها ولاسيما في اوساط التربية والتكوين لصالح الشبان المعوقين وداخل مؤسسات اعادة التربية ينشط قطاع مراكز الاصطياف على الصعيد الوطني، يشجع تنظيم التبادلات الوطنية والدولية للشباب يقدم مساهمته التقنية للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المعنية من أجل تنظيم التظاهرات الثقافية الجهوية والوطنية والدولية للشباب يشجع انتشار جمعيات الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية للشباب يحدد الشروط العامة لانشاء الهياكل والمؤسسات.
الخاصة بالتنشيط والتربية والترفيه وتنظيمها وتشغيلها ويضبط محتويات برامج النشاط المتعلقة بها بالتشاور مع الهيئات والجمعيات المعنية.