مرسوم تنفيذي رقم 90-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
المادة الأولى
يقترح وزير الشبيبة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الشباب ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.