مرسوم تنفيذي رقم 90-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
المادة 12
يضطلع وزير الشبيبة بما يلي :
- يشارك في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بها.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص قطاعه الوزاري، الاجراءات المتعلقة بتجسيد الالتزامات المتعاقد عليها.
يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته.