مرسوم تنفيذي رقم 90-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
المادة 11
تعود الى وزير الشبيبة مبادرة اقامة منظومة المراقبة الخاصة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه.
فيضبط أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بالاتساق مع المنظومة الوطنية للمراقبة في جميع المستويات ..