مرسوم تنفيذي رقم 90-117 · ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590

الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو التأطير › القسم الاول — مدير مركز التكوين المهني والتمهين البند الاول تحديد المهام

المادة 97

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.