الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو التأطير › القسم الاول — مدير مركز التكوين المهني والتمهين البند الاول تحديد المهام
المادة 97
يقوم مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين بتسيير المؤسسة، وبهذه الصفة فهم يقومون بما يلي 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ينسقون مجمل الاعمال الادارية والتربوية في المؤسسة ويراقبونها.
- يمارسون السلطة السلمية، والتأديبية على جميع الموظفين والمتكونين والمتمهنين التابعين للمؤسسة طبقا للنظام المعمول به.
يقترحون المخططات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالتكوين والتمهين بمؤسساتهم، والتي توافق عليها السلطة المختصة وينفذونها.
يكلفون بالاستعمال الامثل للموارد البشرية | والوسائل المادية والمالية المتوفرة لدى المؤسسة.
يعتبرون مسؤولين عن الصيانة، والرعاية، والحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية.
- يعدون ميزانية التسيير وينفذونها باعتبارهم الأمرين بالصرف كما يعدون الحسابات الادارية.
يعدون الحصائل الدورية لتنفيذ الاعمال.
يعدون وينفذون المخططات السنوية الخاصة بانجاز المنتوجات النافعة.
يمثلون المؤسسة ويوقعون جميع أعمال التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
البند الثاني شروط التعيين