الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الثالث — استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 95
يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث بما يلي :
تنفيذ البرنامج الوطني السنوي والمتعدد السنوات المتعلق بالبحث المطبق في التكوين المهني المرتبط بتنمية الجهاز الوطني للتكوين المهني الذي يوافق عليه المجلس التقني والعلمي المحدد انشاؤه وتنظيمه وتسييره بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني، وتطبيق ذلك.
- تصور منهجية لاعداد محتويات التكوين، وبرامجه وتدرجاته، والوسائل التربوية المساعدة المرتبطة بالتكوين المهني في جميع مستوياته وأنماطه في الفرع المهني وتنفيذ ذلك.
يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث، مهامهم في المراكز والمعاهد الوطنية التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني والمحددة قائمتها بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
البند الثاني شروط التعيين