الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الثالث — استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 93
يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى رؤساء الاقسام تحت سلطة المسؤول التربوي بالتنسيق التربوي والتقني للتعليم في جميع أنماط التكوين ولأعمال المعلمين في الفرع المهني الذي ينتمون اليه.
يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الاولى رؤساء الاقسام مهامهم في المعاهد والمراكز الوطنية للتكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني وهم ملزمون بمدة عمل أسبوعية قدرها ست وثلاثون
(36) ساعة منها ست (6) ساعات على الاقل في التعليم.
البند الثاني شروط التعيين