الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الثالث — استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 92
يعين الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف، عن طريق الاختيار من بين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم الخامس الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى رئيس قسم البند الاول تحديد المهام