الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الثالث — استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 91
يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف زيادة على المهام المنوطة أصلا بالاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى، بما يأتي :
- اعداد محتويات التكوين المقدم لفائدة المتكونين المعوقين جسديا أو المسجونين وتكييفه اقتراح ترتيب مناصب التكوين، والقاعات التربوية وتكييف أدوات العمل الضرورية لنشر التعليم المهني لفائدة المتكونين المعوقين جسديا والقيام بذلك في اطار ممارسة مهامه تصور الوسائل التربوية الضرورية للتكوين المهني لفائدة المعوقين جسديا وانجازها، المشاركة في تقييم قدرات المتكونين من المعوقين جسديا أو المسجونين، وتوجيههم وادماجهم مهنيا المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات والحلقات الدراسية المنظمة لفائدة أساتذة التعليم المهني المكلفين باعادة التكييف المهني و / أو باعادة تكييف المسجونين 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف مهامهم في المراكز والمعاهد الوطنية للتكوين المهني للمعوقين في مؤسسات اعادة التربية.
البند الثاني شروط التعيين