الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الثالث — استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 90
يعين أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام في مراكز التكوين المهني والتمهين، عن طريق الاختيار بناء على اقتراح مدير المؤسسة من بين أساتذة التعليم المهني العاملين بالمؤسسة المعنية الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم الرابع الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى الخاص باعادة التكييف البند الأول تحديد المهام