الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الثالث — استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 89
يكلف أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام بمراكز التكوين المهني والتمهين تحت سلطة المساعد | التقني والتربوي بالتنسيق التربوي والتقني للتعليم المقدم في جميع أنماط التكوين، ولاعمال المعلمين بالنسبة الى تخصصات الفرع المهني المكلف به.
يمارس أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام بمراكز التكوين المهني والتمهين مهامهم في مركز للتكوين المهني والتمهين أو في ملحقاته وهم ملزمون بمدة عمل أسبوعية قدرها سمت وثلاثون (36) ساعة، منها اثنتا عشرة (12) ساعة على الاقل في التعليم.
البند الثاني شروط التعيين