مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الاول — أستاذ التعليم المهني المطبق البند الاول تحديد المهام
المادة 85
يكلف أساتذة التعليم المهني المطبقون زيادة على المهام المنوطة أصلا بأساتذة التعليم المهني بضمان التكوين المهني التطبيقي العلمي للمتكونين في معاهد التكوين المهني، ولأساتذة التعليم المهني المبتدئين.
يمارسون مهامهم في أقسام التطبيق التابعة لمراكز التكوين المهني والتمهين ومعاهد التكوين المهني.
البند الثاني شروط التعيين