الباب الثاني — المدونة › الفصل السادس — موظفو المقتصدية › القسم الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
المادة 82
يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني حسب الآتي : 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مركز التكوين الاداري، صنف : مساعدي المصالح الاقتصادية،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة المثبتين، الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة المثبتين، الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل
4 - وبصفة استثنائية، عن طريق مسابقة على أساس اختبارات للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
يجب على المترشحين الذين يوظفون حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة رقم 4 أعلاه أن يشاركوا في دورات تكوينية خاصة بهم تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
البند الثالث أحكام انتقالية