الباب الثاني — المدونة › الفصل السادس — موظفو المقتصدية › القسم الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
المادة 81
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بما يأتي :
مساعدة الموظفين القائمين بتسيير مؤسسات التكوين المهني ويمكنهم أن ينوبوا نواب المقتصدين في حالة غيابهم أو حصول أي مانع آخر، المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي، لاسيما في المصالح الداخلية والقيام بأعمال ادارية ومحاسبية وتأطير موظفي التنفيذ الاداريين وموظفي الخدمات.
البند الثاني شروط التوظيف