مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يتولى المعلمون زيادة على التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم، والذي يحدد هذا المرسوم مدته، تحضير دروسهم وتصحيحها وتعهدها بالتجديد كما تجب عليهم المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وصيانة القاعات والوسائل التربوية الموضوعة تحت تصرفهم ورعايتها.