الباب الثاني — المدونة › الفصل السادس — موظفو المقتصدية › القسم الأول — سلك المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني
المادة 74
يوظف مقتصد و مؤسسات التكوين المهني حسب الآلي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية فرع "المالية والتسيير" . أو ما يعادلها، 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
البند الثالث أحكام انتقالية